*(القرار رقم 35 في القضية رقم 47 لسنة 1968 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والسراج)

– تقاعد – معاش تقاعدي – المرسوم التشريعي 16 لسنة 1967.
إن أثر الحقوق المقررة للمستفيدين من المرسوم التشريعي ذي الرقم 16 لعام 1967 لا يمكن أن يمتد إلى الفترة السابقة لتاريخ صدوره وذلك استناداً إلى قاعدة الأثر المباشر للقانون وإلى أنه قد خلا من أي نص صريح أو ضمني يفيد المفعول الرجعي.