* القرار رقم /36/ في الطعن رقم /88/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

نازح ـ معونة نازح
إن قطع معونة النزوح عن السوري الذي سجل نفسه في سجلات الفلسطينيين ثم اعادتها اليه بعد إذ قضي باعتباره من السوريين، إنما يكون في محله تماماً.