* القرار رقم /37/ في الطعن رقم /146/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

عقد اداري ـ كشف نهائي ـ تحفظ
استقر الاجتهاد على أن الكشف النهائي لأعمال التنفيذ، يمثل الحساب الختامي للتعهد. فإذا ما تحفظ المتعهد على الكشف المذكور، فإن مطالباته تنحصر في المسائل التي شملها التحفظ فقط، وليس له أن يثير طلبات موضوعية غير تلك التي تناولها التحفظ الوارد في الكشف.