Call us now:
موظف ـ زيادة الراتب:
ليس فس المرسوم التشريعي 3 لسنة 1980 أي نص يفيد حجب الزيادة في اراتب عن إحدى الوظائف في حال شغل الموظف لأكثر من وظيفة واحدة وإنما يستحق راتب الوظيفيتين كلتيهما وفق مرسوم الزيادة ( مثال: موظف يشغل وظيفة في مديرية أوقاف حلب ووظيفة أخرى في دائرة الإفاتاء.