Call us now:
– تعويض عائلي – موظف وكيل.
1- اعتبار الموظف الوكيل موظفاً عاماً واختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في طلب الحكم باستحقاقه للتعويض العائلي – أساس ذلك أنه يقوم بخدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام وتربط بالإدارة علاقة تنظيمية ويمارس جميع اختصاصات الأصيل.
2- يعتبر الموظف الوكيل في حكم الموظف الموقت من جهة استحقاقه التعويض العائلي – الفقرة الثالثة من المادة الأولى من المرسوم التشريعي 146 لسنة 1952 اشترطت لاستحقاق الموظف الموقت التعويض العائلي توفرر شرطين معاً أن يكون معيناً لمدة تتجاوز السنة وأن يكون خاضعاً لأنظمة خاصة.
– إذا توفر هذان الشرطان بالمدعي كان بدء استحقاقه للتعويض العائلي منذ تجاوز خدمته السنة الكاملة وفقاً لنص المادة الأولى من المرسوم التشريعي المذكور.