Call us now:
وزارة الخارجية ـ موفد في بعثة خارجية ـ زوجة عاملة ـ قانون جديد ـ سريانه
ـ يسري القانون الجديد بأثره الحال والمباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه، ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع والمراكز القانونية السابقة عليه إلا بنص خاص يقرر الأثر الرجعي، أما الآثار المستقبلية المترتبة على التصرفات القانونية فتظل خاضعة للقانون القديم حتى ما تولد منها بعد العمل بالقانون الجديد.
ـ انتهاء ايفاد الموظف في البعثة الخارجية قبل صدور القانون ذي الرقم 24 لسنة 1977 وتراخي الادارة التي تعمل لديها زوجة هذا الموفد في إنهاء ايفادها الى أن صدر القانون المذكور، لا ينقل واقعة ايفاد الزوجة من الماضي ليخضعها لسلطان القانون الجديد.