Call us now:
عقد إداري ـ فسخ العقد ـ اشراف على الإعمال الإنشائية ـ أجور:
ـ إن فسخ الإدارة لعقد الإشراف على الدراسات والأعمال اإنشائية لا يحرم المتعهد الحق في استيفاء أجوره عن المدة السابقة لإبلاغه الفسخ.
إن فسخ الإدارة العقد بسبب مرض المتعهد ورغم الحرص على متابعة الأعمال يعتبر مبررا ولا يستوجب التعويض للمتعهد.