*(القرار رقم 38 في القضية رقم 30 لسنة 1967 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والمسكي)

– موظف – رواتب.
إن الموظف الذي تكف يده ثم يبرأ من الوجهة المسلكية يحق له القول أن يتقاضى رواتبه كاملة حتى تاريخ تسريحه سواء تم التسريح قبل الحكم ببراءته أم بعده لأن تسريح الموظف يفيد كون الموظف موجوداً على رأس عمله وليس كف اليد سوى إيقاف مؤقت للراتب انتظاراً لنتيجة المحاكمة.