Call us now:
عقد إداري ـ تبرير مدة التأخير ـ تصفية استحقاقات المتعهد:
ـ إن تأخر تنفيذ الأعمال بسبب عدم توفر مادة الإسمنت وعدم تنظيم الكشوف الشهرية في مواعيدها يوجب تبرير كامل المدة للمتعهد.
ـ يعتبر سحب الأعمال من المتعهد بسبب تأخره المبرر في غير محله القانوني وبالتالي يعتبر العقد منتهيا بين الطرفين ويستوجب تصفية استحقاقات المتعهد عن الأعمال التي قام بتنفيذها فعلا.