*القرار رقم 387 في الطعن رقم 73 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني

دعوى ـ سبق الفصل بموضوعها ـ تنازل المدعي عن الطعن والدعوى:
ان تنازل الطاعن عن الدعوى والطعن لسبق الفصل في موضوع الدعوى بحكم اكتساب الدرجة القطعية يوجب إلغاء الحكم وتثبيت تنازل المدعي عن دعواه.