*(القرار رقم 39 في القضية رقم 7 لسنة 1967 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والمسكي)

– وزارة الصحة – موظفون – أعمال إضافية – تعويض (أعمال إضافية).
1- إن منح التعويضات الإضافية لمن يلحق من موظفي وزارة الصحة بالعمل في دائرة استئصال البرداء إنما هو أمر جوازي تراعى فيه أنواع الأعمال الخاصة التي يؤديها الموظف وأنه يجب استناداً إلى ذلك صدور قرار بتحديد هذا التعويض عند الإلحاق بالعمل في البدائرة المذكورة.
2- إن الأعمال الحسابية لمركز استئصال البرداء التي يقوم بها محاسبو الصحة في المحافظات تدخل في نطاق عملهم الأساسي ولذلك فإنهم لا يستحقون تعويضاً عن هذه الأعمال.