*القرار رقم 393 في الطعن رقم 173 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني.

عقد إداري ـ طعن بحكم لجنة ـ نشر الدعوى:
إن الطعن بالحكم الصادر عن اللجنة التحكيمية في منازعات ناجمة عن عقد إداري ينشر الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا.