*القرار رقم 398 في الطعن رقم 100 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي

عقد إداري ـ توريد ـ غرامة تأخير ـ قصرها:
تفرض غرامة التأخير على قيمة المواد التي تأخر المتعهد بتوريدها للإدارة إذا كان بالإمكان الإستفادة من المواد الموردة بصورة كاملة وعلى وجه الإستقلال.
وعلى هذا فإن عدم تسليم المتعهد للجهاز الثالث يوجب قصر غرامة التأخير على قيمة الجهاز المذكور.