* (القرار رقم 4 في الطعن ذي الرقم 18 لسنة 1965).

النص المتضمن بأن تضم لضباط الاحتياط غير الموظفين عند تعيينهم في الوظائف العامة المدة التي قضوها في الخدمة العسكرية ـ طروء تعديلات على هذا النص ـ النص القانوني النافذ أثناء التحاق الموظف بالخدمة لأول مرة هو الذي يحدد مركزه القانوني ويكسبه الحق في الراتب الذي تضمنه مهما صدر من نصوص معدلة أو ملغية، ولا يجرد الموظف من الحق المكتسب إلا بنص صريح في القانون.