* القرار رقم /4/ في الطعن رقم /123/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

عقد اداري ـ عقد استثمار ـ قوة قاهرة
إن حريق المطعم محل عقد الاستثمار بسبب تماس كهربائي، إنما يعتبر حاصلاً بفعل قوة قاهرة. وعلى ذلك فإن مطالبة المستثمر بتخفيض بدل الاستثمار إثر حصول الحريق، تكون في محلها.