* (القرار رقم 4 في الطعن 104 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجة ـ الحلاق ـ الخاني).

تأمين ومعاشات ـ خدمة خاضعة لقانون التأمينات الاجتماعية ـ ضمها ـ الاشتراكات المتوجبة عليها
إن حساب العوائد التقاعدية عن مدة خدمة سابقة للموظف مؤداة لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية إنما يتم بنسبة 10% من الراتب المقطوع تنزل منها الاشتراكات السابقة المدفوعة منه للمؤسسة ورد تعويض التسريح الذي قبضه من المؤسسة بانتهاء خدمته لديها.