*(القرار رقم 4 في القضية رقم 59 لسنة 1968 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والمسكي بمثل هذا القرار قضت المحكمة في قرارتها ذوات الأرقام 5 و 6 و 7 و 9 و 16 و 36 و 50 و 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 56 و 57 و 58))القرار رقم 1 في الطعن رقم 24 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخاني والخزندار القرارات المماثلة:16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 32)

تعويض عمل إضافي – قرار إداري
إن القرار الوزاري بتحديد التعويض المستحق عن وحدة العمل الإضافي يكسب بمجرد صدوره مركزاً قانونياً للمكلفين بهذا العمل ويمتنع على الإدارة سحبه أو تعديله بعد ذلك.