* (القرار رقم 40 في الطعن ذي الرقم 13 لسنة 1965).

آ ـ الطعن بالحكم الصادر عن محكمة ديوان المحاسبات لا يجعل رئيس هذا الديوان طرفاً في النزاع بين الطاعن وجهة الإدارة، ويتوجب شطب اسمه من عريضة الطعن بوصفه مطعوناً ضده.
ب ـ إذا حكم على محاسب إدارة ما بتضمينه مبالغ من المال أداها خطأ زيادة عن استحقاق بعض الموظفين، فإنه يجري اقتطاع الزيادات المؤداة إلى هؤلاء الموظفين من رواتبهم حسب الأحكام القانونية النافذة، وتبرأ ذمة المحاسب المسؤول من المبالغ المثبتة بذمته بمجرد اقتطاعها.