*القرار رقم 400 في الطعن رقم 54 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني

عقد إداري ـ تحكيم ـ طعن بحكم اللجنة التحكيمية ـ نشر الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا:
ـ إنالطعن بحكم اللجنة التحكيمية التي فصلت في منازعة تتعلق بعقد اداري ينشر الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا.
ـ يعود للمحكمة الإدارية العليا تعديل الحكم وانزال حكم القانون في امواضيع المطروحة على التحكيم.