Call us now:
ايفاد ـ التزام بالخدمة ـ عدم الوفاء به ـ استرداد النفقات:
ـ إن مدة خدمة العلم الإلزامية لا تدخل في عداد الخدمات الموفية للإلتزام بالخدمةز
ـ إن إيفاء الموفد من التزامه بالخدمة يوجب عليه إعادة نفقات الإيفاد بنسبة ما تبقى من الالتزام دون وفاء.