*(القرار رقم 41 في الطعن ذي الرقم 21 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخاني والعجلاني)

لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الطعن بقرارات اللجان التحكيمية بموضوع الاستملاك.