*(القرار رقم 41 في القضية رقم 24 لسنة 1968 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والسراج)

اختصاص – مقاول
1- عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في المنازعات حول اسستحقاق تعويض عائلي لأحد متعهدي تأمين أعمال البريد والبرق والهاتف إذا تبين أن عقده هو عقد مقاولة.
2- الأصل أن دوائر الدولة التي يؤدي فيها العاملون واجباتهم المسلكية هي أمكنة رسمية وليست متاجر خاصة.