*(القرار رقم 41 في القضية رقم 27 لسنة 1966 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان وحداد)

– تقاعد – خدمات.
يبين من استقراء النصوص الناظمة لضميمة الحرب العالمية الثانية أن الشارع لم يهدف إلى حرمان رجال الشرطة المؤقتين من حق الاستفادة من هذه الضميمة.