*القرار رقم 410 في الطعن 342 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي.

ـ استملاك ـ تخصيص المالك بمقسم ـ مدى شمول قرار وزير الإسكان والمرافق ذي الرقم 1484لعام 1976:
ـ لا يسوغ تطبيق أحكام قرار وزير الإسكان والمرافق ذي الرقم 1484 تاريخ 14/10/1976 بأثر رجعي إذ ليس من شأن القرار المذكور أن يخرج عن الحدود المرسومة في النص التشريعي الذي كان الأساس المعتمد في صدوره وهو المادة 34 من المرسوم التشريعي 20 لعام 1974
ـ إن الإستملاك الذي تم بهدف تأمين العقارات وأجزاء العقارات للمدخل الشمالي لمدينة دمشق وتنظيم جانبي الشارع يخرج عن مضمون المادة 34 من قانون الإستملاك ولا تنطبق عليه أحكام القرار 1484 لعام 1976 الآنف الذكر.