*القرار رقم 416 في الطعن رقم 134 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي

بلدية ـ بناء ـ تعديل أنظمة البناء ـ آثارها ـ ملكية السطح الأخير:
ـ إن القرار 834/م ت تاريخ 1/10/1974 المعدل لنظام البناء في مدينة دمشق والذي بموجبه أصبح السطح الأخير في البناء ملكية مشتركة بين جميع مقاسم البناء لا يشمل العقارات الناجمة عن المناطق التنظيمية الصادر بشأنها قرار لجنة التوزيع الإجباري ولا يمس الحقوق المكتسبة الناجمة عن قرار التوزيع التي جعلت السطح الأخير ملكية خاصة.