*القرار رقم 417 في الطعن رقم 144 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني

قرار اداري ـ قرارات لجنة تعادل الشهادات ـ بدء نفاذها:
ـ لا يجوةز اعتبار القرارات الصادرة عن لجنة تعادل الشهادات معدلة حكما تبعا لتعديل أنظمة المعاهد التي منحت تلك الشهادات وإنما يتوجب صدور التعديل عن اللجنة المكلفة قانونا بذلك.
ـ يبدأ سريان التعديل للإختصاص بتاريخ صدور قرار لجنة التعادل بتعديل الإختصاص وقبول إقراره في الأراضي السورية حرصا على مبدأ سيادة الدولة وادارتها ضمن الأراضي السورية.