Call us now:
عقد إداري ـ تدعيم ورشة المتعهد ـ تصفية الإستحقاقات:
ـ إن توقف المتعهد عن العمل يشكل خطأ من المتعهد يبر للإدارة استعمال حقها في تدعيم الورشة وفق نص المادة 49 لعام 1974 والمادة 48 من دفتر الشروط العام.
ـ يتوجب تصفية استحقاقات المتعهد وإعادة تامينات العقد وتوقيفات الكشف بعد حساب الأعمال التي قامت بها لجنة التدعيم طالما أنها لم تجاوز حدود المبالغ العقدية.