*(القرار رقم 42 في الطعن ذي الرقم 66 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخاني والعجلاني)

اتباعاً لاجتهاد محكمة التنازع وخلافاً للاجتهادات السابقة أن الدعوى التي موضوعها منازعة حول راتب ضابط متقاعد في الجيش يعود اختصاص الفصل فيها لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري لأن جميع المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين أو لورثتهم تدخل بصورة عامة في اختصاص القضاء الإداري عملاً بالفقرة الثانية من المادة 8 من قانون مجلس الدولة.