Call us now:
– عمال – إنهاء خدمة.
1- لكي يعتبر الشخص موظفاً عاماً خاضعاً لأحكام الوظيفة العامة يجب أن تكون علاقته بالحكومة لها صفة الاستقرار والدوام في خدمة مرفق عام تديره الدولة بالطريق المباشر أو بالخضوع لإشرافها. ولا يغير ذلك من خضوعه لنظام خاص أو لقانون العمل.
مثال: عامل لدى بلدية يطعن بقرار رئيس البلدية المتضمن إنهاء خدمته وتصفية حقوقه.
2- تترخص الإدارة في إلغاء عقودها مع عمالها في الوقت الذي ترى أن المصلحة تقضي بذلك باعتبار أن الإدارة إنما تقوم في عملها مراعية الصالح العام ولا يمكن مساءلتها فيما تتخذه إلا إذا ثبت سوء استعمالها لصلاحيتها وأن إثبات سوء استعمالها يقع على عاتق من يدعيه.