Call us now:
– جمارك – موظفون – نظام رابطة الجمارك.
1- إذا كان الثابت من قرار تثبيت المدعي أنه لم يكن لأسباب تأديبية وأن له خدمة لا تقل عن عشر سنوات في إدارة الجمارك من تاريخ تأسيس الرابطة، فإنه يستحق راتب الشهرين المشار إليهما في المادة 18 من نظام رابطة الجمارك.
2- فوائد قانونية – تطبيق نص المادة 227 مدني على طلب المدعي الحكم له بالفوائد القانونية التأخيرية اعتباراً من تاريخ إقامته الدعوى لدى المحكمة المختصة وليس من تاريخ إقامتها أول مرة أمام محكمة الصلح حتى تمام الوفاء.