*(القرار رقم 42 في القضية رقم 77 لسنة 1968 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والسراج)

– دعوى إلغاء – سبق الفصل فيها.
عدم جواز النظر في دعوى إلغاء قرار ثبت أنه قد ألغي بأحكام سابقة اكتسبت الدرجة القطعية.