*القرار رقم 421 في الطعن رقم 224 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني

اختصاص ـ محكمة ادارية ـ تصديها لمواضيع من اختصاص محكمة القضاء الإداري ـ احالة:
ـ إن تصدي المحكمة الإدارية للبت بمنازعة هي من اختصاص محكمة القضاء الإداري يعرض حكمها للإلغاء.
ـ إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للبت في موضوعها.