Call us now:
ـ استملاك ـ ربع مجاني:
إن الإستملاك الذي تم وفق أحكام قانون الإستملاك 272 لعام 1946 وتعديلاته يخضع لإقتطاع الربع المجاني، فإذا جاوزت المساحة المستملكة ربع مساحة العقار فإن من حق المالك إقتضاء قيمة هذه الزيادة على أساس القيمة المقدرة للعقار عملا بالمادة 44 من المرسوم 20 لعام 1983.