*القرار رقم 429 في الطعن رقم 137 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني

عقد إداري ـ تحفظ المتعهد ـ عدم تقديم مذكرة تفصيلية بالتحفظات:
إن تحفظ المتعهد على الكشف النهائي بعبارات عامة غير محددة وعدم تقديم مذكرة تفصيلية وفق المادة 35 من دفتر الشروط العام يجعل تحفظه لاغيا ولا عبرة للمذكرات المقدمة للإدارة قبل تاريخ التحفظ على الكشف النهائي.