* القرار رقم /43/ في الطعن رقم /184/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

عقد اداري ـ كشف نهائي ـ تحفظ ـ مذكرة تفصيلية
إن تدوين المتعهد على الكشف النهائي إشارة إلى طلبات سابقة له، لا يغني عن تقديم مذكرة تفصيلية حول تلك الطلبات، خلال المدة المحددة لذلك، أو أنه كان يتعين عليه أن يبين تحفظه على الكشف النهائي بشكل واضح.