Call us now:
مغادرة الموظف مقر مهمته الرسمية لمدة وجيزة لا تتعدى يوماً وبعض يوم – ولو كانت لصالح المهمة الرسمية نفسها – لا تعطيه الحق بالمطالبة بتعويض يعادل 80% من القسط اليومي لراتبه المقطوع عن كامل مدة بقائه في البلد المكلف بأداء مهمته فيها، ذلك أ فترة الغياب الطارئة لا تؤدي إلى جعل إقامته متقطعة وبالتالي لا تقضي إلى تحميله مصاريف إضافية طارئة – الأمر الذي يجعل من حقه أن يتقاضى تعويض إنتقال عن المهمة التي قضاها من تاريخ 9/5/196حتى 25/6/1962 على أساس أنه قام إقامة متواصلة في محل واحد.
– تقادم إذا كان الثابت أن المدعي نظم أذون سفر لمهماته التي قام بها في أشهر نيسان وأيار وحزيران وتموز 1964 وطالب الإدارة بصرفها له ضمن المدة القانونية، لولا أن الإدارة عمدت بتاريخ 8/12/1964 أي بعد انقضاء مدة الأشهر الثلاثة المحددة في المادة 134 من قانون الموظفين إلى إصدار قرارها بمنح المدعي تعويضاً مقطوعاً بدلاً من أذون السفر، فلا مجال للقول بسقوط حق المدعي بتعويض الانتقال عن هذه المهمات.