*القرار رقم 430 في الطعن رقم 171 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني

موظف ـ تسريح طبي ـ بدء استحقاقه للمعاش التقاعدي:
ـ غن التاريخ الذي تصدر به لجنة ترسيح الموظفين الطبية قرارها يعتبر بدء تاريخ تسريح الموظف لأن هذا القرار يعتبر منشئا لمركز قانوني يعتبر الموظف بمقتضاه مسرحا من تاريخ صدور القرار.
ـ إن القرار الصادر عن افدارة بالتسريح لا يعدو أن يكون قرارا تنفيذيا يستهدف الإعلان عن حقيقة ماثلة بالتقرير الصادر عن اللجنة الطبية.