*القرار رقم 431 في الطعن رقم 177 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني

قرار إداري ـ معالجة شهادة أجنبية ـ سلطة تقديرية ـ مواعيد الطعن:
ـ قرارات لجنة تعادل الشهادات في وزارة التربية تصدر استنادا للسلطة التقديرية المخولة لها في المرسوم رقم 903 تاريخ 10/11/1953.
ـ تخضع القرارات المذكورة للمواعيد المقررة لطلبات الإلغاء طبقا لنص المادة 22 من قانون مجلس الدولة.