Call us now:
عقد إداري ـ تبرير مدة التأخر ـ غرامة تأخير:
ـ إن مدد التأخير في تنفيذ الأعمال العقدية الناجمة عن الإدارة المتعاقدة أو احدى الإدارات أو المؤسسات العامة يتعين تبريرها للمتعهد.
ـ يتحمل المتعهد غرامة التأخير عن أيام تأخير التنفيذ الناجمة بسبب إهماله أو تقصيره حسب النسبة المحددة في العقد.