*القرار رقم 438 في الطعن رقم 567 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة العجلاني والخاني والقدسي.

ـ اعادة تقدير القيمة الإستملاكية ـ رد الدعوى:
إن دعاوى إعادة تقدير القيمة ودعاوى أجر المثل التي لم تقترن بحكم قطعي أصبحت واجبة الرد عملا بنص المادة 44 من قانون الإستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983.