Call us now:
ـ اعادة تقدير القيمة الإستملاكية ـ رد الدعوى:
إن دعاوى إعادة تقدير القيمة ودعاوى أجر المثل التي لم تقترن بحكم قطعي أصبحت واجبة الرد عملا بنص المادة 44 من قانون الإستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983.
ـ اعادة تقدير القيمة الإستملاكية ـ رد الدعوى:
إن دعاوى إعادة تقدير القيمة ودعاوى أجر المثل التي لم تقترن بحكم قطعي أصبحت واجبة الرد عملا بنص المادة 44 من قانون الإستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983.