Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 146 لسنة 1964، الذي حصر بالسلطات المالية المختصة وحدها حق وقف التدابين الإجرائية أو وقف التنفيذ فيما يختص بالتكاليف المالية وقضى برد طلبات وقف التنفيذ التي أقيمت لدى القضاء أو التي تقام أياً كان سببها. مطالبة جهة الإدارة أحد الأفراد بمبلغ من المال بسبب شرائه منها عقاراً من عقارات المساكن الشعبية، لا يجعل المبلغ المذكور من التكاليف المالية بالمعنى المقصود في المرسوم التشريعي المشار إليه، وبالتالي يدخل وقف تنفيذ هذه المطالبة في ولاية محكمة القضاء الإداري لأن عقد بيع العقار المذكور هو من عقود القانون العام ويتسم بسمة العقد الإداري. ولمجلس الدولة ملء الاختصاص للنظر في المنازعة الدائرة حوله.