* (القرار رقم 44 في الطعن 183 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني القدسي).

تأمين ومعاشات ـ جمع بين معاشين ـ الصندوق القومي الفلسطيني
ـ إن الموظفين من الفلسطينيين المقيمين في أراضي الجمهورية العربية السورية بتاريخ نشر القانون 260 تاريخ 10/7/1956 يعتبرون كالسوريين أصلاً في الاستفادة من أحكام قانون التقاعد.
ـ لا تطبق المادة 36 من المرسوم التشريعي رقم 119 على الصندوق القومي الفلسطيني لأن المقصود بالصناديق المنوه عنها في المادة المذكورة هي الصناديق العائدة للإدارات العامة في نطاق القطر ولا يشمل المؤسسات الاعتبارية الفلسطينية والصناديق العائدة لها.