*(القرار رقم 44 في القضية رقم 31 لسنة 1968 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والسراج)

– موظف – رواتب.
1- إن تبلغ صاحب الشأن قرار عزله من الخدمة وعدم التظلم منه خلال الميعاد القانوني يؤدي إلى جعله حصيناً من الإلغاء منتجاً لآثاره القانونية كافة من انفكاك عن الوظيفة وانقطاع عن العمل وعدم الأحقية باستيفاء الرواتب عن فترة الانقطاع عن العمل.
2- صدور قرار لاحق عن الإدارة باستبدال عقوبة تنزيل الدرجة بعقوبة العزل لا ينشئ له الحق بطلب رواتبه عن فترة بقائه خارج الوظيفة.