Call us now:
عقد إداري ـ بيع قطعة أرض بالمزاد العلني ـ عدول المجلس البلدي عن تنفيذ البيع ـ مفاعليله:
إن المادة الثانية من المرسوم التشريعي ذي الرؤقم 228 لعام 1969 ألغت أنظمة العقود والمناقصات لدى جميع الجهات الخاضعةة لأحكامه وأن المزايدة التي تمت لبيع قطعة الأرض المتنازع عليها وفقا لأحكام المرسوم التشريعي المذكور وتصديق آمر الصرف على نتيجة محضر المزاودة فيها ـ يجعل الإحالة قطعية. فلا يملك المجلس البلدي من بعد صلاحية الغاء هذه الإجراءات وافعلان مجددا عن المزايدة ثانية.