*القرار رقم 443 في الطعن رقم 314 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني

عقد إداري ـ استحالة تنفيذ الأعمال ـ تعويض:
مبادرة الإدارة لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها، بعد إبلاغ المتعهد أمر المباشرة يضع المتعهد في حالة شبه استحالة، ويعطيه حقا في تعويض جزافي تقدره المحكمة عن الأضرار اللاحقة به شاملا ما فاته من ربح وما لحق به من خسارة.