*القرار رقم 445 في الطعن رقم 35 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة : العجة والحلاق والخاني.

استملاك ـ قرارات اللجان التحكيمية ـ قطعيته:
قرارات اللجان التحكيمية بتقدير بدل استملاك العقارات تصدر بالصورة القطعية ولا يقبل بالطعن بها إذا لم يلحق بها عيب جسيم ينحدر بها إلى درجة الإنعدام.