*القرار رقم 459 في الطعن رقم 269 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة العجلاني والعجة والخاني

استملاك ـ بقاء قطعة أرض فائضة عن حاجة الإستملاك ـ قطعية المرسوم الإستملاكي ـ تصرف الإدارة بها:
ـ إن استملاك الإدارة عدة عقارات لتنفيذ بناء مدرسة وفقا للمخطط التنظيمي للبلدية يجعل مرسوم الإستملاك الذي صدر تحقيقا لهذا الهدف قطعيا لإنسجامه مع أهدافه وإن بقاء جزء من الأرض المستملكة فائض عن حاجة الإستملاك لا يعيب مرسوم الإستملاك.
ـ للإدارة التصرف بالجزء المتبقي من الأرض المستملكة وفقا لأهداف مرسوم الإستملاك.