*(القرار رقم 46 في الطعن ذي الرقم 63 لسنة 1969 الهيئة من القضاة السادة: الخطيب والخزندار والحلبي)

– تقاعد – معاش تقاعدي – المرسوم التشريعي 16 لسنة 1967.
إن الحق باقتضاء المعاش التقاعدي المتولد عن ضم خدمات استناداً لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 16 لسنة 1967 ليس له مفعول رجعي سابق لتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.