Call us now:
عقد إداري ـ تحكيم ـ تسمية محكم عن الإدارة:
ـ إن الشرط الوارد في العقد بحل الخلافات عن طريق التحكيم هو كغيره من الشروط العقدية لا يملك الطرفان المتعاقدان التحلل منه إلا باتفاق مشترك بينهما.
ـ يعود للمحكمة التي من اختصاصها النظر في النزاع تسمية محكم عن الجهة التي امتنعت عن اختيار محكم لها تطبيقا لنص المادة 512 من قانون أصول المحاكمات.
القرار رقم 43 في الطعن رقم 127 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
65
عقد اداري ـ احتباس الإدارة مبلغا لصالح نقابة المهندسين:
ـ إن مطالبة نقابة لمهندسين الإدارة باقتطاع مبلغ من المتعهد لقاء أجور أشغال أرض النقابة التي وضع فيها المتعهد الإحضارات يشكل نزاعا خاصا لا يختص القضاء الإداري بالنظر فيه.
ـ تلتزم الإدارة بالإفراج عن المبلغ الموقوف أمانة لديها في هذا الشأن وللنقابة ـ إذا شاءت ـ أن تتقدم بطلبها أمام القضاء المختص للحصول على أجور اشغال جزء من عقارها.