*(القرار رقم 46 في القضية رقم 65 لسنة 1968 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والسراج)

منازعة – اختصاص
– إن جميع المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية إنما تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري دون المحكمة الإدارية عملاً بأحكام المادة /14/ من قانون مجلس الدولة.
مثال: تعهد بخدمة الدولة مدة معينة مقابل الدراسة في مدرسة المراقبين الفنيين.