Call us now:
منازعة – اختصاص
– إن جميع المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية إنما تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري دون المحكمة الإدارية عملاً بأحكام المادة /14/ من قانون مجلس الدولة.
مثال: تعهد بخدمة الدولة مدة معينة مقابل الدراسة في مدرسة المراقبين الفنيين.